(ويصح الاستجمار بكل طاهر، جامد، مباح، منق، كالحجر، والخشب، والخرق)، لأن في بعض ألفاظ الحديث: "فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ، أو بثلاثة أعوادٍ، أو بثلاث حثياتٍ من تراب" رواه الدارقطني (١)، وقال: روي مرفوعًا، والصحيح أنه مرسل.
لأن النبَّيَّ ﷺ سئل عن الاستطابة فقال: "بثلاثةِ أحجارٍ، ليس فيها رجيعٌ" (٢) فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه، لم يستثن الرجيع.