كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وربع إردب تقريبًا. وقال الشمس العلقمي (١) في "حاشية الجامع الصغير": الصاع قدحان إلا سبعي مدّ، بالقدح المصري.
(والوسق والصاع والمد، مكاييل نقلت إلى الوزن) أي: قدرت بالوزن (لتحفظ) فلا يزاد، ولا ينقص منها (وتنقل) من الحجاز إلى غيره، وليست صنجًا (٢).
(والمكيل يختلف في الوزن، فمنه ثقيل) كتمر وأرز (و) منه (متوسط، كَبُرٍّ وعدس، و) منه (خفيف، كشعير وذرة) وأكثر التمر أخفّ من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعًا؛ لأنّ ذلك على هيئة غير مكبوس (فالاعتبار في ذلك) المذكور من المكيلات (بالمتوسط نصًّا (٣)) قال في "الفروع": ونص أحمد (٤) وغيره من الأئمة: على أنّ الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة، أي: بالرزين من الحنطة، وهو الذي يساوي العدس في وزنه (ومثلِ مكيله من غيره) أي: غير المتوسط، وهو الثقيل والخفيف (وإن لم يبلغ) المكيل غير المتوسط (الوزن) المذكور لخفته (نصًّا) (٥) فالمعتبر بلوغه نصابًا بالكيل، دون الوزن.