Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل مقدار الوسق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٩٩

فصل

(ويعتبر لوجوبها) أي: الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه (شرطان أحدهما: أنْ يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب، و) بعد (الجفاف في الثمار) والورق (خمسة أوسقٍ) فلا تجب في أقل من ذلك: لقوله ﷺ: "ليس فيمَا دونَ خمسةِ أوسقٍ من تمرٍ ولا حبٍّ صدَقةٌ" رواه أحمد ومسلم (١).

فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به، واعتبر كونُ النصاب بعد التصفية في الحبوب؛ لأنّه حال الكمال والادخار، والجفاف في الثمار والورق؛ لأنّ التوسيق لا يكون إلّا بعد التجفيف، فوجب اعتباره عنده. فلو كان عشرة أوسق عنبًا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبًا، لم يجب شيء، وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا؛ لتكامل النماء عند الوجوب، بخلاف غيره.

(والوسق) بكسر الواو وفتحها (ستون صاعًا) حكاه ابن المنذر (٢) بغير خلاف، وروى الأثرم (٣) بإسناده عن سلمة بن صخر عن النبي ﷺ قال: "الوسْقُ ستُّونَ صَاعًا" وعن أبي سعيد (٤)