Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٩٤

(ونحوها، وبزر الرياحين جميعها (١)، وأبازير القِدْر (٢)، كالكُزْبُرَة) بضم الباء وقد تفتح. وأظنه معرَّبًا، قاله في "الحاشية" (والكَمُّون، والكَرَاوْيَا، والشُّونيز) يقال له: الحبة السوداء. قاله في "الحاشية" (وكذا حب الرازَيانَج (٣)، وهو الشَّمَر، والأنيسون، والشَّهْدانَج) بفتح النون (وهو حب القِنَّب، والخردل، وبزر الكَتان) بفتح الكاف (و) بزر (القطن، واليقطين) وهو القرع (والقرطم) بكسر القاف والطاء، وضمهما لغة: حب العُصْفر. قاله في "الحاشية" (و) حب (القِثَّاء، والخِيار، والبطيخ) بأنواعه (و) حب (الرَّشاد، والفُجْل، وبزر البَقْلَة الحمقاء ونحوه) كبزر الباذنجان والخس والجزر ونحوهما.

(وتجب) الزكاة (في كل ثمر يكال ويدَّخر) نقل صالح (٤): ما كان يكال ويدخر ويقع فيه القفيز، ففيه العشر، وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين والرمان، فليس فيه زكاة إلّا أنْ يباع، ويحول على ثمنه حول (كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق،