Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الاستجمار بكل طاهر جامد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٣٨

وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجس، لأن ابن مسعود جاء إلى النبي ﷺ بحجرين وروثة ليستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: "هذا ركسٌ" يعني نجسًا، رواه الترمذي (١). وهذا تعليل منه ﵇ يجب المصير إليه.

ولا بغير جامد كالرخو، والندي؛ لأنه لا يحصل به الإنقاء، فلا يحصل به المقصود كالأملس من زجاج ونحوه.

و (لا) بـ (ـالمغصوب) لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم.

(والإنقاء بأحجار ونحوها) كخشب وخرق (إزالة العين) الخارجة من السبيلين (حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء).

(و) الإنقاء (بماء، خشونة المحل) أي: عوده (كما كان) لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع الإتيان بالعدد المعتبر.

(إلا الروث والعظام) فلا يجزئ الاستجمار بهما، لقوله ﵇: "لا تَسْتنجُوا بالروثِ ولا بالعظامِ، فإنه زادُ إخوانِكُمْ من الجنِّ" رواه مسلم (٢).

(و) إلا (الطعام ولو لبهيمة) فلا يجزئ الاستجمار به، لأنه ﵇ علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى.

(و) إلا (ما له حرمة كما فيه ذكر الله).

قال جماعة منهم الشارح: (وكتب حديث، وفقه) لما فيه من هتك