Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب الاستطابة، وآداب التخلي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٢٥

(ولا) يكره (التوجه إلى بيت المقدس) في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث. وهو ظاهر ما في الخلاف. وحمل النهي حين كان قبلة (١). ولا يسمى بعد النسخ قبلة، وذكر ابن عقيل في النسخ، بقاء حرمته. وظاهر نقل حنبل فيه يكره.

"تتمة": والأولى أن يقول: أبول. ولا يقول: أريق الماء. وفي النهي خبر ضعيف (٢)، بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل على جوازه (٣).