Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب الاستطابة، وآداب التخلي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٢٤

ضعفه جماعة فقد قواه جماعة، وروى له البخاري. فهذا تفسير لنهيه ﵇ العام، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء، وأحاديث الرخصة على البنيان.

(ويكفي انحرافه) عن الجهة، نقله أبو داود (١). ومعناه في الخلاف. وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين: لا يكفي (٢).

(و) يكفي (حائل) بينه وبين القبلة (ولو) كان الحائل (كمؤخرة رحل) بضم الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقل الخاء، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب.

(ويكفي الاستتار بدابة) لفعل ابن عمر، -وتقدم-.

(و) بـ (ـجدار وجبل ونحوه) كشجرة.

(و) يكفي (إرخاء ذيله) لحصول التستر به.

قال في "الفروع": (و) ظاهر كلامهم (لا يعتبر قربه منها) أي: من السترة (كما لو كان في بيت) فإنه لا يعتبر قربه من جداره (وإلا) أي: وإن لم نقل: لا يعتبر قربه منها، بل قلنا: يعتبر، فـ (ـكسترة صلاة) ثلاثة أذرع فأقل. قال في "الفروع": "ويتوجه وجه، كسترة صلاة؛ يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل لستر أسافله". وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (بحيث تستر أسافله) ليحصل المقصود من عدم المواجهة.

(ولا يكره البول قائمًا -ولو لغير حاجة- إن أمن تلوثًا، وناظرًا) لخبر "الصحيحين" عن حذيفة أن النبي ﷺ "أتى سباطةَ قومٍ فبالَ قائمًا" (٣).

والسباطة: الموضع الذي يلقى فيه القمامة والأوساخ.