كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٤/ ٢٥٧
"الآداب" (١): حديث حسن.
(ولا بأس به) أي: السلام (على الصبيان؛ تأديبًا لهم) هذا معنى كلام ابن عقيل. وذكر القاضي في "المجرد"، وصاحب "عيون المسائل" فيها، والشيخ عبد القادر: أنه يستحب. وذكره في "شرح مسلم" (٢) إجماعًا. والصبيان - بكسر الصاد، وضمها لغة - قاله في "الآداب" (٣).
(وإن سلم على صبي، لم يجب رده) أي: رد الصبي السلام؛ لحديث: "رفعَ القلمُ عن ثلاثٍ" (٤).
(و
إن سلم على صبي وبالغٍ، رده البالغ،
ولم يكفِ رد الصبي؛ لأن فرض الكفاية لا يحصل به) هذا معنى كلام أبي المعالي في "شرح الهداية". قال في "الآداب": ويتوجه تخريج من الاكتفاء بأذانه وصلاته على الجنازة.
(وإن سلم صبي على بالغ، وجب الرد) على البالغ (في وجه، وهو الصحيح) لأنه مكلف.
(ويجزئ في السلام) قول المسلِّم: (السلام عليكم، ولو) كان