كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٤/ ٨
(ويحرم) التداوي (بسمٍّ) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١).
"تتمة": يكره قطع الباسور، ومع خوف تلف بقطعه يحرم، وبتركه يباح.
(فإن كان الدواء مسمومًا، وغلبت منه السلامة، ورُجي نفعه، أُبيح؛ لدفع ما هو أعظم منه، كغيره من الأدوية) غير المسمومة، ودفعًا لإحدى المفسدتين بأخفَّ منها.
(و
لا بأس بالحمية)
نقله حنبل (٢). قال في "الفروع": ويتوجه: أنها مسألة التداوي، وأنه يستحب؛ للخبر: "يا عليُّ، لا تأكلْ من هذا، وكُلْ من هذا؛ فإنه أوفَقُ لك". ولهذا لا يجوز تناول ما ظنَّ ضرره. انتهى. والذي نهاه عنه: الرطب، والذي أمره بالأكل منه: شعير وسِلْق (٣)، والحديث رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه،