كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
في "الشرح": وليس لها وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف.
(ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد) لما تقدم عن ابن عباس. (وإن شاء) قرأ في الركعة الأولى بـ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ (١) لمناسبتها الحال، (و) في الركعة الثانية (سورة أخرى) من غير تعيين. (وإذا أراد الإمام الخروج لها، وعظ الناس) أي خوفهم، وذكرهم بالخير، لترقّ به قلوبهم، وينصحهم، ويذكرهم بالعواقب، (وأمرهم بالتوبة من المعاصي، و) بـ (الخروج من المظالم، و) بـ (أداء الحقوق) وذلك واجب؛ لأن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ .. الآية (٢). (والصيام، قال جماعة: ثلاثة أيام، يخرجون في آخرها صيامًا)، لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، وقد روي: "دعوة الصائم لا ترد" (٣)، ولما فيه من كسر الشهوة، وحضور القلب،