(وإن كان محرمًا فـ) ــإنه يكبر (من صلاة الظهر يوم النحر) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية (إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما) أي في المحل والمحرم، لما تقدم.
(فلو رمى) المحرم (جمرة العقبة قبل الفجر) من يوم النحر، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي (فعموم كلامهم: يقتضي أنه لا فرق) بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس (حملًا على الغالب) في رمي الجمرة، إذ هو بعد الشروق (يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر، فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير ثم يلبي، نصًّا) (٤) لأن التكبير من جنس الصلاة.
قلت: ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار، وقول: اللهمَّ أنتَ السلامُ - إلى