مفارقته، نص عليه (١)؛ لقول ابن عباس: "خرجَ النَّبيُّ ﷺ يومَ عيدٍ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا ولا بعدهُمَا" متفق عليه (٢).
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنه ﷺ كان يكبِّرُ في صلاةِ العيدِ سبعًا، وخمسًا ويقول: لا صلاةَ قبلها ولا بعدَهَا" (٣) رواه ابن بطة (٤) بإسناده. قال أحمد: لا أرى الصلاة.
(و) يكره أيضًا (قضاء فائتة) في مصلى العيد (قبل مفارقته) المصلى (إمامًا كان أو مأمومًا، في صحراء فعلت أو في مسجد) نص عليه (٥)؛ لئلا يقتدى به.