كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن حديث في الباب (١). وقال عبد الله: قال أبي (٢): أنا أذهب إلى هذا. ورواه ابن ماجه، وصححه ابن المديني (٣).
وفي رواية أنه ﷺ قال: "التكبير سبع في الأولى، وخمسٌ في الآخرةِ، والقراءةُ بعدَهما كلتَيْهما" رواه أبو داود، والدارقطني (٤).
وقال أحمد (٥): اختلف أصحاب النَّبيِّ ﷺ في التكبير، وكله جائز.
وقال ابن الجوزي (٦): ليس يروى عن النَّبيِّ ﷺ في التكبير في العيدين حديث صحيح.
(قبل التعوذ، ثم يتعوذ عقب) التكبيرة (السادسة) لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها (بلا ذكر) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين؛ لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين، وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير.
(ثم يشرع في القراءة، ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود، وقبل قراءتها خمسا زوائد) لما تقدم.
(يرفع يديه مع كل تكبيرة) نص عليه (٧)، لحديث وائل بن حجر: "أنه