كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ما لم يكن صبيًّا قام في صف فاضل، أو في وسط الصف) ثم قام لعارض ثم عاد فيؤخر، كما لو لم يقم منه بالأولى.
(فإن لم يصل) العائد (إليه) أي إلى مكانه قريبًا بعد قيامه منه لعارض (إلا بالتخطي، جاز) له التخطي (كالفرجة) أي كمن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به. ذكره في "الشرح" وابن تميم.
(وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى) للسلطان ولجنده (نصًّا) (١)؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة فيها، فتصير كالمغصوبة.
(ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين) أي خفيفتين (تحية المسجد، إن كان) يخطب (في مسجد) لقول النَّبيِّ ﷺ: "إذا جاء أحدكم يومَ الجمعةِ وقد خرجَ الإمامُ فليصلِّ ركعتينِ" متفق عليه (٢). زاد مسلم: "وليتجوز فيهما"، وكذا قاله أحمد (٣) والأكثر.
(و) محل ذلك على ما في "المغني" و"التلخيص" و"المحرر" و"الشرح": إن (لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام) فإن خافه تركهما.
(ولا تجوز الزيادة عليهما) لمفهوم ما تقدم.
(وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله) أي المسجد (قصد الجلوس) به (أو لا) لعموم الأخبار (٤).