Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٤٦

(وقراءة آية) كاملة لقول جابر: "كان ﷺ يقرأ آيات، ويذكر الناس" رواه مسلم (١)؛ ولأنهما أقيما مقام ركعتين، والخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصلاة، ولا تتعين آية قال أحمد: يقرأ ما شاء، ولا يجزئ بعض آية؛ لأنه لا يتعلق بما دونها حكم، بدليل عدم منع الجنب منه (ولو) كانت الخطبة (من جنب مع تحريمها) أي القراءة لما تقدم.

(ولا بأس بالزيادة عليها) أي الآية لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة (٢) (وقال) أسعد (أبو المعالي وغيره: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى، أو حكم، كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ (٣)، أو ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ (٤) لم يكف.

والوصية بتقوى الله تعالى) لأنه المقصود (قال في التلخيص: ولا يتعين لفظها) أي الوصية (وأقلها: اتقوا الله، وأطيعوا الله، ونحوه. انتهى) وذكر أبو المعالي، والشيخ تقي الدين (٥): لا يكفي ذكر الموت، وذم الدنيا، ولا بد أن يحرك القلوب، ويبعث بها إلى الخير، قلو اقتصر على أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه، فالأظهر لا يكفي، ولو كان في وصية؛ لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا، قاله في "المبدع".