Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الثاني: أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٣٦

حبان، والبيهقي، والحاكم وقال: على شرط مسلم. وقال جابر: "مضت السنةُ في كل أربعينَ فما فوق جمعةٌ، وأضحَى، وفطرٌ" رواه الدارقطني (١) وفيه ضعف (استيطان إقامة لا يظعنون) أي يرحلون (عنها صيفًا، ولا شتاء) لأن ذلك هو الاستيطان.

(فلا تجب) الجمعة (ولا تصح من مستوطن بغير بناء، كبيوت الشعر، والخيام، والخراكي (٢)، ونحوها) لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبًا، ولذلك كانت قبائل العرب حوله ﷺ ولم يأمرهم بها (٣). زاد في "المستوعب" وغيره: ولو اتخذوها أوطانًا؛ لأن استيطانهم في غير بنيان.

(ولا) تجب ولا تصح (في بلد يسكنها أهلها بعض السَّنة دون بعض) لعدم الإقامة، قال ابن تميم: وكذا لو دخل قوم بلدًا لا ساكن به بنية الإقامة به سنة، فلا جمعة عليهم، ولو أقام ببلد ما يمنع القصر وأهله لا تجب عليهم، فلا جمعة أيضًا.

(أو بلد فيها دون العدد المعتبر) فلا جمعة عليهم، لعدم صحتها منهم.

(أو) بلد (متفرقة بما لم تجر العادة به) أي تفرقًا كثيرًا غير معتاد (ولو شملها اسم واحد) لعدم الاجتماع.

(وإن خربت القرية، أو بعضها، وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها، فحكمها باق في إقامة الجمعة بها) لعدم ارتحالهم، أشبهوا