Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الثاني: أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٣٥

عرينة أن يصلُّوا الجمعةَ" (١) وقوله: مجتمعة البناء، قال في "المبدع": اعتبر أحمد في رواية ابن القاسم (٢) اجتماع المنازل في القرية، قاله القاضي. وقال أيضًا: معناه مقاربة (٣) الاجتماع. والصحيح أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم تصح فيها الجمعة. زاد في "الشرح": إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون، فتجب بهم الجمعة، ويتبعهم الباقون. قال ابن تميم، والجد في "فروعه": وربض البلد له حكمه، وإن كان بينهما فرجة اهـ. فيحمل قوله: "مجتمعة البناء" على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة، كما يعلم مما يأتي في كلامه.

(يستوطنها أربعون) فأكثر، ولو (بالإمام من أهل وجوبها) أي وجوب الجمعة؛ لما روى أبو داود، عن كعب بن مالك قال: "أول من صلَّى بنا الجمعةَ في نقيع الخضمات أسعدُ بن زرارة، وكنَّا أربعينَ" (٤)، صححه ابن