Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أحدها: الوقت وبيان أوله وآخره وبعض المسائل المتعلقة به

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٣٢

فصل

(يشترط لصحتها) أي الجمعة (أربعة شروط: أحدها الوقت) لأنها مفروضة فاشترط لها كبقية المفروضات (فلا تصح قبله) أي قبل الوقت (ولا بعده) إجماعًا. (وأوله) أي أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًّا) (١) لقول عبد الله بن سيدان السلمي قال: "شهدتُ الجمعةَ مع أبي بكرٍ، فكانت خطبتُه وصلاتُه قبل نصفِ النهارِ، ثم شهدتها مع عمرَ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهارُ، ثم شهدتها مع عثمانَ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زالَ النهارُ، فما رأيتُ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني، وأحمد (٢)، واحتج به (٣).