Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، ذكر حر مستوطن

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٢٣

(ذكر) حكاه ابن المنذر إجماعًا (١)؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال.

(حر) لأن العبد مملوك المنفعة، محبوس على سيده، أشبه المحبوس بالدين.

(مستوطن ببناء يشمله) أي البناء (اسم واحد، ولو تفرق) البناء (يسيرًا) وسواء كان البناء من حجر، أو قصب، أو نحوه، لما تقدم من قوله ﷺ في حديث طارق: "في جماعة".

(فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة، لزمته) أي الجمعة (ولو كان بينه وبين موضعها) أي موضع إقامة الجمعة (فراسخ (٢)، ولو لم يسمع النداء) لأنه بلد واحد، فلا فرق فيه بين البعيد والقريب؛ ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ، فهو في مظنة القرب، فاعتبر ذلك.

(وإن كان خارج البلد) الذي تقام فيه الجمعة (كمن هو في قرية لا