Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حالات جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان: إحداها: لمسافر يباح له القصر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢٨٧

فصل (في الجمع) بين الصلاتين

(وليس) الجمع (بمستحب، بل تركه أفضل) للاختلاف فيه (غير جمعي عرفة ومزدلفة) فيسنان بشرطه، للاتفاق عليهما، لفعله ﷺ (١).

(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما) فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما: إمَّا الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له: جمع التأخير في ثمان حالات:

إحداها: (لمسافر يقصر) أي: يباح له قصر الرباعية، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام، ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم؛ لما روى معاذ أن النَّبيَّ ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمسِ، أخر الظهرَ حتى يجمعَها إلى العصر، فيصليهمَا جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمسِ، صلى الظهرَ والعصر جميعًا، ثم سار، وكان يفعلُ مثَلَ ذلك في المغربِ