Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام: لونوى القصر، ثم رفضه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢٧٩

سَفْر) (١) للحديث (٢)، ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة.

(ولو قصر الصلاتين) أو صلاهما بتيمم (في وقت أولاهما) جمع تقديم (ثم قدم) وطنه (قبل دخول وقت الثانية) أو وجد الماء قبله (أجزأه) اعتبارًا بوقت الفعل.

(ولو نوى القصر) من يباح له (ثم رفضه، ونوى في الصلاة الإتمام، أتم) وجوبًا؛ لأنه رجع إلى الأصل. قال ابن عقيل وغيره: وفرضه الأولتان وهذه "الثامنة عشرة" مما يجب فيه الإتمام.

(ولو نوى) مسافر (القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها ندبًا) لأن عمدها لا يبطل الصلاة. وتقدم حكم متابعة