(و) لا لـ (ــتائه) ضال الطريق (و) لا لـ (ــسائح لا يقصد مكانًا معينًا) لأن السفر إذن ليس بمباح.
(و
السياحة لغير موضع معين مكروهة)
قال في "الاختيارات" (١): السياحة في البلاد لغير قصد شرعي، كما يفعله بعض النساك، أمر منهي عنه. قال الإمام أحمد (٢): ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا هي من فعل النبيين والصالحين اهـ. قال في الحاشية: وفي الحديث: "لا سياحة في الإسلام" (٣) ومراده: إذا كانت السياحة لا لغرض شرعي.
(والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه) وهي الصوم، أو السياحة لطلب العلم، أو الجهاد ونحوه. قال في "الفروع": ولو سافر ليترخص، فقد ذكروا: أنه لو سافر ليفطر حرما.
(ويقصر) الرباعية ويفطر برمضان (من) أي مسافر (المباح أكثر قصده) بالسفر (كمن قصد) بسفره (معصية ومباحًا) وقصده للمباح أكثر، كالتاجر