Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل وجائع بحضرة طعام، وخائف من ضياع ماله، أو فواته أو ضرر فيه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢٤٢

(أو بحضرة طعام يحتاج إليه، وله الشبع) نص عليه (١). لخبر أنس في "الصحيحين": "ولا تعجلن حتى تفرغَ منْه" (٢).

(أو خائف من ضياع ماله، كغلة في بيادرها، ودواب أنعام لا حافظ لها غيره، ونحوه، أو) خائف (تلفه، كخبز في تنور، وطبيخ على نار، ونحوه).

(أو) خائف (فواته، كالضائع يدل به) أي عليه (في مكان، كمن ضاع له كبش، أو أبق له عبد، وهو يرجو وجوده. أو قدم به من سفر إن لم يقف لأخذه، ضاع. لكن قال المجد) عبد السلام بن تيمية: (الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة) لأن ما عند الله خير وأبقى، وربما لا ينفعه حذره.

(أو) خائف من (ضرر فيه) أي ماله (أو في معيشة يحتاجها، أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه، يخاف إن تركه، فسد.

أو كان مستحفظًا على شيء يخاف عليه) الضياع (إن ذهب وتركه، كناطور بستان ونحوه) لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. وقال ابن عقيل: خوف فوت المال عذر في ترك الجمعة إن لم يتعمد سببه، بل حصل اتفاقًا.