ظهرِ المسجدِ بصلاةِ الإمامِ" (١) ورواه سعيد عن أنس (٢)، ولأنه يمكنه الاقتداء، أشبه المتساويين.
(ويباح اتخاذ المحراب، نصًا) وقيل: يستحب، أومأ إليه أحمد (٣)، واختاره الآجري، وابن عقيل، ليستدل به الجاهل. لكن قال الحسن: "الطاق في المسجد أحدثه الناسُ" (٤) وكان أحمد يكره كل محدث (٥).
(ويكره للإمام الصلاة فيه) أي المحراب (إذا كان يمنع المأموم مشاهدته) روي عن ابن مسعود وغيره (٦)؛ لأنه يستتر به عن بعض المأمومين، أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب (إلا من حاجة، كضيق المسجد) وكثرة الجمع، فلا يكره لدعاء الحاجة إليه.
(لا) يكره (سجوده) أي الإمام (فيه) أي المحراب، إذا كان واقفًا خارجه، لأنه ليس محل مشاهدته (ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعًا، نصًا) لتميز جانب اليمين.