(السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالًا كانوا أو نساء؛ لفعله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة، قام أصحابُه خلفه. وقد روي "أن جابرًا وجبارًا، وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما، حتى أقامهما خلفه" رواه مسلم، وأبو داود (١)، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل.
وما رُوي عن ابن مسعود أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: "هكذا رأيت النَّبيَّ ﷺ فعلَ" رواه أحمد (٢) ففيه هارون بن عنترة (٣) وقد وثقه جماعة. وقال ابن حبان (٤): لا يحتج به. وقال ابن عبد البر (٥): لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود (٦). وأجيب: بأنه منسوخ، أو محمول على