Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٢٠٦

المتقدمين (فإن لم يعلم) الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خنثى (إلا بعد الصلاة، أعاد) لأنه مفرط؛ لأن ذلك لا يخفى غالبًا.

(وتصح) إمامة المرأة بنساء، لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه ﷺ: "أذن لها أن تؤمَّ نساءَ أهل دارِها" (١).

وتصح أيضًا إمامة الخنثى (بنساء) لأن غايته أن يكون امرأة، وإمامتها بهن صحيحة (ويقفن) أي المأمومات (خلفه) أي خلف الخنثى، إذا أمهن كالرجل. وقال ابن عقيل: يقوم وسطهن.

(وإن صلى) رجل (خلف من يعلمه خنثى لكن يجهل إشكاله، ثم بان) الخنثى (بعد الصلاة رجلًا، فعليه) أي المأموم (الإعادة) كمن صلى خلف من يظنه محدثا، فبان متطهرًا (وإن صلى) رجل (خلفه) أي الخنثى (وهو لا يعلم) أنه خنثى (فبان بعد الفراغ رجلًا، فلا إعادة عليه) لصحة صلاته في نفس الأمر، وعدم شكه حال الفعل فيما يفسدها.

(و

لا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض)

نص عليه (٢). رواه الأثرم عن ابن مسعود (٣) وابن عباس (٤). وقال ﷺ: "لا تقدِّموا صبيانكم" (٥)؛ ولأنها حال