Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٩٩

ورعاف لا يرقأ دمه، وجروح سيالة، إلا بمثله؛ لأن في صلاته خللًا غير مجبور ببدل، لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة، أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه، وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة.

(أو عاجز عن ركوع، أو رفع منه كأحدب، أو) عاجز عن (سجود أو قعود أو عن استقبال، أو اجتناب نجاسة، أو) عاجز (عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله) لأنه أخل بركن أو شرط، فلم يجز كالقارئ بالأمي. ولا فرق بين إمام الحي وغيره، وتصح إمامتهم بمثلهم؛ لأنه ﷺ "صلى بأصحابه في المطر بالإيماء" (١) ذكره في "الشرح".

(ولا) تصح الصلاة (خلف عاجز عن القيام) لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة، فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله (إلا إمام الحي وهو كل إمام مسجد راتب) لما في المتفق عليه من حديث عائشة أن