كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
قال أحمد (١): والزوج أملك من الأب (فإن لم يكن أب، فأولياؤها المحارم) لقيامهم مقامة استصحابًا للحضانة. قال في "الفروع": وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام، كالخال، أو الحاكم الخلاف في الحضانة. ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر، حرم المنع على ولي، أو على غير أب (ويأتي في الحضانة.
وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره) لما تقدم من قوله ﷺ: "وليخرجن تفلاتٍ" (٢) والأمر بالشيء نهي عن ضده (فإن فعلت) أي تطيبت للخروج (كره كراهة التحريم) قال في "الفروع": وذكر جماعة: يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره، وتحريمه أظهر. اهـ. فقد جمع بين القولين.
(ولا تبدي زينتها) أي تظهرها (إلا لمن في الآية) وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. . .﴾ الآية (٣) (قال) الإمام (أحمد) في رواية أبي طالب (٤): (ظفرها عورة) كسائر بدنها، (فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ولا خفها فإنه يصف القدم) أي حجمه (وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها) واختار القاضي قول من قال: المراد بما ظهر من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود (٥) وغيره، لا قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضها، فإنها الخفية. ونص أحمد (٦): الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر.