قلت: ولعل الخلاف في الأفضل، وإلا، فهي نفل، كما تقدم. ولا يلزمه إيقاعه أربعًا، إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعًا مراعاة لقول من يقول: إنها فرض. وفيه بعد.
(ولا تكره إعادة الجماعة) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، هذا قول ابن مسعود (٢)، لعموم قوله ﷺ: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٣) ولقوله: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل (٤) من القوم فصلى معه" رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وإسناده جيد، وحسنه الترمذي (٥).