كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
استحب) له (رفع يديه) لما روى وائل بن حجر "أن النَّبيَّ ﷺ كان يكبرُ في كل رفع وخفض، ويرفع يديه في التكبير" (١) (و) في "المغني" و"الشرح" وغيرهما: قياس المذهب (لا يرفعهما فيها) أي في الصلاة، لقول ابن عمر: "كان لا يفعله في السجود" متفق عليه (٢). وهو مقدم على الأول؛ لأنه أخص منه.
(ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر) إذا سجد للتلاوة، لعموم قوله ﷺ: "وإذا سجد فاسجدوا" (٣) (فلو تركها) أي ترك المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية (عمدًا. بطلت صلاته) لتعمده ترك الواجب. ولو كان هناك مانع من السماع، كبعد، وطرش؛ لأنه لا يمنع وجوب المتابعة.
(ولا يقوم ركوع في الصلاة، أو خارجها، ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة) نص عليه. لأنه سجود مشروع. أشبه سجود الصلاة. قال في "المذهب": إن جعل مكان السجود ركوعًا لم يجزئه، وبطلت صلاته.
(وإذا سجد في الصلاة) للتلاوة (ثم قام، فإن شاء قرأ ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة) لأن القراءة قد تقدمت، روي عن ابن مسعود (٤).