Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١١٢

وقال: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة اهـ. وفي استحباب قيامها) أي ليلة النصف من شعبان (ما في) إحياء (ليلة العيد، هذا معنى كلام) عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) البغدادي ثم الدمشقي (في) كتابه المسمى (اللطائف) (١) في الوظائف، ويعضده حديث: "من أحيى ليلتي العيدين، وليلة النصف من شعبان، أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب" (٢). رواه الترمذي (٣) في "تاريخه" بسنده عن ابن كردوس عن أبيه.

قال جماعة: وليلة عاشوراء، وليلة أول رجب، وليلة نصف شعبان، وفي "الرعاية": وليلة نصف رجب، وفي "الغنية": وبين الظهر والعصر، ولم يذكر ذلك جماعة، وهو أظهر لضعف الأخبار (٤)، وهو قياس نصه في صلاة التسبيح (٥)، وأولى. وفي "آداب القاضي": صلاة القادم (٦)، ولم يذكر أكثرهم