كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الورقاء (١)، وهو ضعيف.
(وعند جماعة: وصلاة التسبيح، ونصه: لا) قال (٢): ما يعجبني، قيل: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح. ونفض يده كالمنكر، ولم يرها مستحبة. قال الموفق: وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل، والفضائل، لا يشترط صحة الحديث فيها.
وهي (أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة، ثم يسبح، ويحمد، ويهلل، ويكبر خمس عشرة مرة، قبل أن يركع، ثم يقولها) أي سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (في ركوعه عشرًا، ثم) يقولها (بعد رفعه منه) أي من الركوع (عشرًا، ثم يقولها في سجوده عشرًا، ثم) يقولها (بعد رفعه منه عشرًا، ثم في سجوده عشرًا، ثم بعد رفعه منه قبل أن يقوم عشرًا، ثم) يفعل (كذلك في كل ركعة) من الأربع ركعات (يفعلها) أي صلاة التسبيح على القول باستحبابها (كل يوم مرة، فإن لم يفعل) كل يوم (ففي كل جمعة مرة، فإن لم يفعل) كل جمعة (ففي كل شهر مرة، فإن لم يفعل) كل شهر (ففي كل سنة مرة، فإن لم يفعل) كل سنة (ففي العمر مرة)