Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل بيان وقتها، وحكم المداومة عليها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ١٠٤

فصل (تسن صلاة الضحى)

لما روى أبو هريرة قال: "أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" رواه أحمد، ومسلم (١) وعن أبي الدرداء نحوه، متفق عليه (٢).

(ووقتها) أي صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال، ما لم يدخل وقت النهي) أي وقت الاستواء.

(وعدم المداومة عليها أفضل) وفي "المبدع": تكره مداومتها، بل تفعل غبًا، نص عليه، لقول عائشة: "ما رأيت النَّبيَّ ﷺ يصلي الضحى قط" متفق عليه (٣). وروى أبو سعيد الخدري قال: "كان النبي ﷺ يصلي الضُّحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها" رواه أحمد، والترمذي (٤)،