متفق عليه (١)، ولفظ مسلم: "صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةِ" (٢) قالت عائشة: "إن النَّبي ﷺ لم يمتْ حتى كان كثيرًا من صلاتِه وهو جالسٌ" رواه مسلم (٣)، وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيبًا في تكثيره.
(ويسن أن يكون في حال القيام متربعًا) وروي عن ابن عمر (٤)، وأنس (٥) (فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع، وإن شاء ركع من قعود، لكن يثني رجليه في الركوع والسجود) روي عن أنس (٦)، لحديث عائشة قالت: "رأيت النَّبيَّ ﷺ يصلي متربعًا" رواه الدارقطني والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (٧)، وقال: على شرط الشيخين. وقالت: "لم أر النَّبيَّ ﷺ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية، ثم ركع" متفق عليه (٨). وعنها "أن النَّبيَّ