Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم التطوع في النهار بأربع

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٩٧

واحتج به أحمد. وليس بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك، وهو قوله ﷺ "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه (١)؛ لأنه وقع جوابًا عن سؤال سائل عينه في سؤاله، ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق، ولأنه سيق لبيان حكم الوتر، والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام.

(وإن تطوع في النهار بأربع، كالظهر فلا بأس) أي لا كراهة، لحديث أبي أيوب أن النَّبيَّ ﷺ "كان يصلي قبل الظهر أربعًا، لا يفصل بينهن بتسليم" رواه أبو داود وابن ماجه (٢) (وإن سردهن) أي الأربع (ولم يجلس إلا في آخرهن جاز، وقد ترك الأولى) لأنه أكثر عملًا.