كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
من الصحابة، والتابعين.
(ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا من الكلام، مثل أن يرى رجلًا جاء في وقته، فيقول: ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى﴾ (١)).
وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس، فهو توقيف (ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي (٢)) لأنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرة.
و (لا) يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) لأن قوله ليس بحجة على المشهور. قال بعضهم: ولعله مراد غيره: إلا أن يقل ذلك عن العرب، قاله في "الفروع"، ولا يعارضه ما نقله المروذي (٣): ننظر ما كان عن النَّبيِّ ﷺ فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين؛ لإمكان حمله على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم، قاله القاضي.
(و
لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
نصًا) (٤) لأنه ﷺ "غضبَ حينَ رأى معَ عمر صحيفةً من التوراةِ، وقال: أفي شكٍّ أنت يا ابن الخطّاب؟ " الحديث (٥).