كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وإن قطعها لعذر عازمًا على إتمامها إذا زال) العذر (كتناول شيء، أو إعطائه، أو أجاب سائلًا) أو عطس ونحوه (كفاه التعوذ الأول) لأنها قراءة واحدة.
وإن ترك الاستعاذة قبل القراءة، قال في "الآداب" (١): فيتوجه أن يأتي بها ثم يقرأ، لأن وقتها قبل القراءة للاستحباب، فلا تسقط بتركها إذن؛ لأن المعنى يقتضي ذلك، أما لو تركها حتى فرغ سقطت.
(ويختم في الشتاء أول الليل) لطوله (وفي الصيف أول النهار) لطوله، روي عن ابن المبارك، وكان يعجب أحمد (٢) لما روى طلحة بن مصرف قال: "أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل، وأول النهار، يقولون: إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح" (٣) ورواه الدارمي (٤) عن سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن.
(ويجمع أهله وولده عند ختمه) رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم، وعن ابن عباس أن كان يجعل رجلًا يراقب رجلًا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك (٥)، وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة