كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ولا ينقص منها) أي من العشرين ركعة لما تقدم.
(ولا بأس بالزيادة) على العشرين (نصًا) قال عبد الله بن أحمد (١): رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي، وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعة، ويوتر بعدها بسبع (٢).
(يسلم من كل ركعتين)
لحديث: "صلاة الليل مثنى مثنَى" (٣) (وإن تعذرتِ الجماعة صلى وحده) لعموم قوله ﷺ: "من قامَ رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدمَ من ذنْبِهِ" (٤) (ينوي في أول كل ركعتين فيقول) سرًا ندبًا (٥): (أصلي ركعتين من التراويح المسنونة)، أو من قيام رمضان، لحديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ" (٦).
(ويستريح بعد كل أربع) ركعات من التراويح (بجلسة يسيرة) لما تقدم.
(ولا بأس بتركها) أي الجلسة بعد كل أربع.
(ولا يدعو إذا استراح) لعدم وروده.
(ولا يكره الدعاء بعد التراويح) خلافًا لابن عقيل، لعموم ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ (٧).