(ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه) لما روي "أن النَّبيَّ ﷺ قضى ركعتَي الفجرِ مع الفجر حين نام عنهُما (١)، وقضى الركعتينِ اللتينِ قبل الظهرِ بعد العصر" (٢) وقسنا الباقي على ذلك (وتقدم) في باب شروط الصلاة (إذا فاتت) السنن (مع الفرائض) مفصلًا.
(وسنة فجر، وسنة ظهر الأولة بعدهما) أي بعد الفجر، والظهر (قضاء) لأن وقتهما يمتد إلى الصلاة، ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء.
(ويبدأ بسنة الظهر) التي (قبلها إذا قضاها) أي السنة (قبل) السنة (التي بعدها) أي بعد الظهر ندبًا، مراعاة للترتيب.
(ويسن غير الرواتب: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها) لما روت أم حبيبة زوج النَّبيِّ ﷺ قالت: قال النَّبيُّ ﷺ: "من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدَها، حرَّمه اللهُ على النار" صححه الترمذي (٣).