جعلهما من ركعة) عملًا بالظاهر (وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين) احتياطًا، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها، فيكون مغررًا بها لقوله ﷺ: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" رواه أبو داود (١).
قال الأثرم (٢): سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.