Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن نسي التشهد الأول

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٨٥

يبطل عمدها الصلاة، لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة، والجلوس له ليس بزيادة، لأنه بين السجدتين، فهو محل جلوس.

وإن نسي سجدتين، أو ثلاثًا من ركعتين جهلهما، أتى بركعتين، وثلاثًا، أو أربعًا من ثلاث جهلها، أتى بثلاث، وخمسًا من أربع، أو ثلاث أتى بسجدتين، ثم بثلاث ركعات أو بركعتين، ومن الأولى سجدة، ومن الثانية سجدتين (١)، ومن الرابعة سجدة أتى بسجدة ثم بركعتين.

(و

إن نسي التشهد الأول

وحده) بأن جلس له ولم يتشهد (أو) نسيه (مع الجلوس له ونهض، لزمه الرجوع والإتيان به) أي بما تركه من التشهد جالسًا (ما لم يستتم قائمًا) لما روى المغيرة بن شعبة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا قام أحدكم من الركعتينِ فلم يستتم قائمًا، فليجلسْ، وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (٢)، من رواية جابر الجعفي، وقد تكلم فيه. ولأنه أخل بواجب، وذكره قبل الشروع في ركن، فلزمه الإتيان به، كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض، وظاهره: أنه يرجع، ولو كان إلى القيام أقرب.

(ويلزم المأموم متابعته) أي الإمام إذا رجع إلى التشهد (ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة) لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٣) ولا اعتبار بقيامهم قبله.