لأنه ترك الواجب عمدًا (و) بطلت (صلاة المأموم، قولًا واحدًا، قاله ابن عقيل) لتعمده إبطال صلاته.
(وإن كان) عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران نقص (سهوًا بطلت صلاته) أي الإمام؛ لتركه واجبًا وهو الرجوع إلى قول الثقتين (و) بطلت (صلاة من اتبعه) من المأموم (عالمًا) ببطلان صلاته ذاكرًا، لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه، و (لا) تبطل صلاة من اتبعه من المأمومين (جاهلًا أو ناسيًا) لأن الصحابة تابعوا النَّبيَّ ﷺ في الخامسة حيث لم يعلموا، وتوهموا النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة (١) (ووجبت