كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وإن كان) الذي قام إلى زائدة (إمامًا أو منفردًا، فنبهه ثقتان فأكثر - ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه -) لارتباط صلاتهم بصلاته، بحيث تبطل ببطلانها، وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه، ولعله غير مراد، ولذلك قال في "المنتهى" و"المبدع" وغيرهما: ويلزمهم تنبيهه، فلم يقيدوا بالإمام - (لزمه الرجوع) جواب الشرط، وما بينهما اعتراض (سواء نبهوه لزيادة، أو نقص، ولو ظن خطأهما) نص عليه (١)، لأنه ﷺ رجع إلى قول أبي بكر وعمر (٢)، وأمر ﷺ بتذكيره (٣).
(ما لم يتيقن صواب نفسه، فيعمل بيقينه) ولا يجوز له الرجوع إليهما، كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها.
(أو يختلف عليه المنبهون) له (فيسقط قولهم) كالبينتين إذا تعارضتا.
(ولا يلزمه) أي الإمام (الرجوع إلى فعلهم) أي المأمومين، كقيام، أو قعود (من غير تنبيه في ظاهر كلامهم) وقطع به في "المنتهى"، لأمر الشارع بالتنبيه.