Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٥

مخرج لصيد الحرم والإحرام، (ولا لاستقذارها) كالبزاق والمخاط فالمنع (١) لاستقذاره لا لنجاسته (ولا لضرر بها في بدن) احتراز عن السميات من النبات، (أو) ضرر بها في (عقل) خرج به نحو البنج (قاله في المطلع (٢). وهي) أي: النجاسة المعرفة في كلامه (النجاسة العينية ولا تطهر بحال) لا بغسل ولا باستحالة.

قلت: فلا يرد نحو الخمرة، والماء المتنجس، لأنه عين حرم تناولها لكن لِمَا طرأ كما يأتي (٣).

(وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته) لبللهما أو بلل أحدهما (ولو بانقلاب) الطاهر (بنفسه كعصير تخمر)، ومني صار نطفة (فمتنجس، ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها) كانقلاب الخمرة بنفسها خلًّا، وصيرورة النطفة حيوانًا طاهرًا، (ويأتي) ذلك في باب إزالة النجاسة.

(ولا يباح ماء آبار) ديار (ثمود غير بئر الناقة) لقول ابن عمر: "إن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحجر أرض ثمود فاسْتَقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله ﷺ: أن يُهرِيقوا ما استقوا من آبارها، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يَسْتَقُوا من البئر التي كانت تَرِدُها الناقة" متفق عليه (٤) (قال الشيخ: وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة. انتهى).

قال في "الهدي" (٥) في غزوة تبوك: بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنًا