Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصلاة باب الأذان

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ١٤٠

بِإِقَامَة لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا، وَلم يصلّ بَينهمَا شَيْئا ".

(٢١٢) وَفِي حَدِيث شُعْبَة، بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن عَبَّاس ﵄: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] صلاهما بِإِقَامَة وَاحِدَة ".

(٢١٣) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(٢١٤) وَرَوَى حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر ﵄ " إِن بِلَالًا أذَّنَ قبل طُلُوع الْفجْر؛ فَأمره النَّبِي