Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ١٢٩

(١٨٧) وَلمُسلم فِي حَدِيث عَن عَائِشَة ﵂ " من أدْرك سَجْدَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب (الشَّمْس) ، أَو من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْركهَا ". والسجدة إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَة.

(١٨٨) وَعَن عقبَة بن عَامر (الْجُهَنِيّ) ﵁، قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ / أَو أَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا: حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس، وَحين تَضَيَّفُ الشَّمْس للغروب حَتَّى تغرب ". أخرجه مُسلم.

(١٨٩) وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث لعَمْرو بن عَبسَة: