Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٥١

اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي [ﷺ َ] فِي جَفْنَة فجَاء النَّبِي [ﷺ َ] ليتوضأ مِنْهَا أَو يغْتَسل، فَقَالَت لَهُ: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت جنبا، قَالَ: " إِن المَاء لَا يُجْنِب ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(٦) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه (ثمَّ لينزعه) ، فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء، وَالْآخر دَوَاء ". أخرجه البُخَارِيّ.

(٧) وَعنهُ من رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مراتٍ أولَاهُنَّ بالترابِ ". أخرجه مُسلم.