الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٨١١
(١٥٧٣) وَعنهُ " أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَضَى بِيَمِين وَشَاهد ".
(١٥٧٤) وَعَن عقبَة بن الْحَارِث قَالَ: تزوجت امْرَأَة، فَجَاءَت امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي قد أرضعتكما. فَأتيت النَّبِي [ﷺ َ] فَقَالَ: " وَكَيف وَقد قيل؟ دعها عَنْك. أَو نَحوه ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(١٥٧٥) وَفِي رِوَايَة: " فَنَهَاهُ عَنْهَا ".
(١٥٧٦) وَعَن عَلْقَمَة بن وَائِل [الْحَضْرَمِيّ] عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَ رجل من حَضرمَوْت، وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي [ﷺ َ] . فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله، إِن هَذَا (قد) غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت