Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب السير سوى ما تقدم باب الشهادات

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٨٠٩

رَسُول الله [ﷺ َ] رد شَهَادَة الخائن والخائنة، وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه، ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وأجازها لغَيرهم ". اخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بِهَذَا وببعض رُوَاته. وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: الْغمر الحنَة والشحناء.

(١٥٦٩) وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَيْضا، عَن أبي هُرَيْرَة، أَنه سمع رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " لَا تجوز شَهَادَة بدوي عَلَى صَاحب قَرْيَة ". رَوَاهُ من حَدِيث ابْن وهب، وَرِجَاله (مِنْهُ) إِلَى منتهاه رجال الصَّحِيح.