Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصداق باب حد الزنا

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٧٥٧

(١٤٧٠) وَرَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [ﷺ َ] سُئل عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن؟ قَالَ: " إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، [ثمَّ إِن زنت فاجلدوها] ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة.

(١٤٧١) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ [قَالَ] سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليحدها الْحَد، وَلَا يثرّب عَلَيْهَا … الحَدِيث. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . رَوَاهُ البُخَارِيّ (٦٨٣٩) ، وَمُسلم (١٧٠٣) ، وَاللَّفْظ لَهُ.

(١٤٧٢) وَرَوَى أَبُو عبد الرَّحْمَن فَقَالَ: خطب عَلّي رَضِي الله